Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فداء الأسرى المقاتلة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز قبول فداء الأسرى الرجال المقاتلين من الكفار بمال أو بأسرى من المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قبول المشركين فداء أسراهم الرجال المقاتلة بمال أو بأسرى من المسلمين جائز، إذا رأى الإمام أو أمير الجيش في ذلك مصلحة وحظًّا للمسلمين

جائز
Shafi'i

قبول المشركين فداء أسراهم الرجال المقاتلة بمال أو بأسرى من المسلمين جائز، إذا رأى الإمام أو أمير الجيش في ذلك مصلحة وحظًّا للمسلمين

جائز
Hanbali

قبول المشركين فداء أسراهم الرجال المقاتلة بمال أو بأسرى من المسلمين جائز، إذا رأى الإمام أو أمير الجيش في ذلك مصلحة وحظًّا للمسلمين

جائز

The texts

ب - فِدَاءُ الرِّجَال الأَْسْرَى الْمُقَاتِلَةِ مِنَ الْكُفَّارِ: ٣ - أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) قَبُول افْتِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَسْرَاهُمُ الرِّجَال الْمُقَاتِلَةَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا رَأَى الإِْمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (٢) مُفَادَاةَ الأَْسِيرِ بِالأَْسِيرِ، وَالدَّلِيل قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «افتداء» vol. 5 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 212

والباء ظرفية (أو منّ) فيمن يمنّ عليه كأن لا يكون له قيمة معتبرة بأن يتركوا لسبيلهم ويحسب من الخمس لما مر (أو فداء) من الخمس أيضًا حيث كان هو النظر كان يبذل فيه أكثر من قيمته أو بأسرى عندهم خلافًا لقول سحنون إنما يكون الفداء بأسرى المسلمين (أو) ضرب (جزية) فيمن تضرب عليهم ويحسب المضروب عليه من الخمس (أو استرقاق) فيمن يرق منهم وهو راجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة وأما الذراري والنساء فليس فيهم إلا الاسترقاق أو المفاداة وبما قررنا علم أن أوفى كلامه للتنويع وفي كلام الشارح للتخيير وهو مشكل لأنه إذا كان المعتبر النظر فيما هو مصلحة فأين التخيير والجواب أن التخيير حيث رأى أن كلًّا من الأمور مصلحة كذا قال بعض شيوخنا قيل ويحتمل أن يكون المراد بالتخيير لازمه وهو عدم تعيين واحد منها ابتداء قاله د أي:

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«الفروع» vol. 12 p. 257

ويختار الإمام الأصلح لَنَا لُزُومًا كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ. وَفِي الرَّوْضَةِ: نَدْبًا فِي أَسْرَى مُقَاتِلَةِ أَحْرَارٍ مِنْ قَبْلٍ وَاسْتِرْقَاقٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ, نَصَّ عَلَيْهِ,

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.