Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج غير جنس النصاب في الزكاة

In 1 comparative book4 schools

هل يُجزئ في زكاة غير الإبل إخراج مال من غير جنس النصاب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إخراج الزكاة من غير جنس النصاب في غير الإبل يجوز بإخراج القيمة، سواء اتحد الجنس أو اختلف

يجوز
Maliki

إخراج الزكاة من غير جنس النصاب في غير الإبل لا يُجزئ، إذا اختلف جنس الخارج عن جنس النصاب

لا يُجزئ
Shafi'i

إخراج الزكاة من غير جنس النصاب في غير الإبل لا يُجزئ، إذا اختلف جنس الخارج عن جنس النصاب

لا يُجزئ
Hanbali

إخراج الزكاة من غير جنس النصاب في غير الإبل لا يُجزئ، إذا اختلف جنس الخارج عن جنس النصاب

لا يُجزئ

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتِّحَادُ الْجِنْسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَمُقَيِّدٌ لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَعِنْدَ اتِّحَادِ جِنْسِ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ غَيْرِ الإِْبِل يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْخَارِجُ مِنَ النِّصَابِ فَمَا فَوْقَهُ عَنْهُ، فَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْخَارِجِ عَنْ جِنْسِ النِّصَابِ فَلاَ يُجْزِئُ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ (٢) . وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِرِبَوِيٍّ مِثْلِهِ إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعِوَضَيْنِ حَرُمَ التَّفَاضُل بِاتِّفَاقٍ وَبَطَل الْبَيْعُ، وَصَحَّ مَعَ التَّمَاثُل إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣) . وَلاَ يَخْتَلِفُ اتِّحَادُ النَّوْعِ عَنِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، أَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ إِخْرَاجُ نَوْعٍ عَنْ آخَرَ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اتحاد الجنس والنوع» p. 198

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُجزئ

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 31

(وَتُضَمُّ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ نَائِبُهُ (الْقَطَانِيُّ) السَّبْعَةُ فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْهَا نِصَابٌ زَكَّى وَهِيَ الْفُولُ وَالْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْبَسِيلَةُ وَالْجُلْبَانُ وَالتُّرْمُسُ؛ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا بِحِسَابِهِ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُ الْأَعْلَى وَالْمُسَاوِي لَا الْأَدْنَى.

Shafi'i

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُجزئ

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 37

وقال داود : لا زكاة في عُرُوض التجارة. (ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.