Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج الزكاة من جنس النصاب

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ في زكاة غير الإبل إخراج الواجب من جنس النصاب نفسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إخراج الزكاة من جنس النصاب في غير الإبل يُجزئ الخارج من النصاب فما فوقه، عند اتحاد جنس النصاب والخارج

يُجزئ
Shafi'i

إخراج الزكاة من جنس النصاب في غير الإبل يُجزئ الخارج من النصاب فما فوقه، عند اتحاد جنس النصاب والخارج

يُجزئ
Hanbali

إخراج الزكاة من جنس النصاب في غير الإبل يُجزئ الخارج من النصاب فما فوقه، عند اتحاد جنس النصاب والخارج

يُجزئ

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتِّحَادُ الْجِنْسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَمُقَيِّدٌ لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَعِنْدَ اتِّحَادِ جِنْسِ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ غَيْرِ الإِْبِل يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْخَارِجُ مِنَ النِّصَابِ فَمَا فَوْقَهُ عَنْهُ، فَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْخَارِجِ عَنْ جِنْسِ النِّصَابِ فَلاَ يُجْزِئُ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ (٢) . وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِرِبَوِيٍّ مِثْلِهِ إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعِوَضَيْنِ حَرُمَ التَّفَاضُل بِاتِّفَاقٍ وَبَطَل الْبَيْعُ، وَصَحَّ مَعَ التَّمَاثُل إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣) . وَلاَ يَخْتَلِفُ اتِّحَادُ النَّوْعِ عَنِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، أَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ إِخْرَاجُ نَوْعٍ عَنْ آخَرَ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اتحاد الجنس والنوع» p. 198

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُجزئ

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 31

(وَتُضَمُّ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ نَائِبُهُ (الْقَطَانِيُّ) السَّبْعَةُ فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْهَا نِصَابٌ زَكَّى وَهِيَ الْفُولُ وَالْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْبَسِيلَةُ وَالْجُلْبَانُ وَالتُّرْمُسُ؛ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا بِحِسَابِهِ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُ الْأَعْلَى وَالْمُسَاوِي لَا الْأَدْنَى.

Shafi'i

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُجزئ

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 37

وقال داود : لا زكاة في عُرُوض التجارة. (ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.