Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف المفلس المحجور في ذمته

In 1 comparative book3 schools

هل يصح تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته بالشراء أو البيع أو الكراء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته بشراء أو بيع أو كراء صحيح، لأهليته للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته.

يصح
Shafi'i

تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته بشراء أو بيع أو كراء صحيح على الصحيح عندهم، لا ضرر فيه على الغرماء.

يصح
Hanbali

تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته بشراء أو بيع أو كراء صحيح، لأهليته للتصرف، والحجر يتعلق بماله لا بذمته.

يصح

The texts

التَّصَرُّفُ فِي الذِّمَّةِ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ: ٢٠ - لَوْ تَصَرَّفَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ تَصَرُّفًا فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ كِرَاءٍ صَحَّ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الصَّاحِبَيْنِ، لأَِهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لاَ بِذِمَّتِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ (٢) . إِمْضَاءُ التَّصَرُّفَاتِ السَّابِقَةِ عَلَى الْحَجْرِ أَوْ إِلْغَاؤُهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 307

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 137

إما بعوض يلزمه أو بعوض يكون في ذمة العبد والاول ما رضى به السيد والثانى ممتنع لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلتزم الثاني وبنوا الوجهين علي القولين في أن المفلس المحجور عليه إذا اشترى شيئا هل يصح ووجه الشبه أن كل واحد منهما صحيح العبارة وإنما حجر عليه لحق الغير (والطريق الثاني) القطع بالبطلان ويفارق المفلس لانه أهل للتمليك * (التفريع) ان صححنا شراءه فمنهم من قال إن الملك للسيد والبائع ان علم رقه لم يطالبه بشئ حتى يعتق وان لم يعلم فهو بالخيار بين الصبر إلى العتق وبين أن يفسخ ويرجع إلى عين ماله ومنهم من قال الملك للعبد والسيد بالخيار بين أن يقره عليه وبين أن ينتزعه من يده وللبائع الرجوع إلى عين المبيع ما دام في يد العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو أفلس المشترى بالثمن وان تلف في يده فليس له إلا الصبر إلى أن يعتق وإن انتزعه السيد فهل للبائع الرجوع فيه وجهان الذى أورده الاكثرون أنه لا يرجع كما لو زال يد المشترى عما اشتراه ثم أفلس بالثمن وفى التتمة أن الصحيح أنه يرجع أيضا بناء علي أن الملك ي

Hanbali

يصح

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 376

(وَإِنْ تَصَرَّفَ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ (فِي ذِمَّتِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَإِقْرَارٍ) وَإِصْدَاقٍ وَضَمَانٍ؛ (صَحَّ) لِأَهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذَمَّتِهِ، (وَتَبِعَ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ (بِهِ) ؛ أَيْ: بِمَا لَزِمَهُ بِذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (بَعْدَ فَكِّهِ) ؛ أَيْ: الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ مَنَعَ تَعَلُّقِهِ بِمَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ السَّابِقِ عَلَيْهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.