Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف المفلس في الخيار والرد بالعيب

In 1 comparative book4 schools

من يملك إمضاء الخيار أو الفسخ بالعيب فيما اشتراه المفلس قبل الحجر عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إمضاء الخيار أو الفسخ بالعيب فيما اشتراه المفلس قبل الحجر يجوز بيعه إن كان بمثل القيمة، ويؤخذ منه مراعاة لحظ الغرماء، يراعى حظ الغرماء في الفسخ أو الإمضاء

مراعاة حظ الغرماء
Maliki

إمضاء الخيار أو الفسخ بالعيب فيما اشتراه المفلس قبل الحجر ينتقل الخيار إلى الحاكم أو الغرماء فلهم الرد أو الإمضاء

للحاكم أو الغرماء
Shafi'i

إمضاء الخيار أو الفسخ بالعيب فيما اشتراه المفلس قبل الحجر للمفلس نفسه، سواء كان فيه حظ له أم لا، لأنه إتمام لتصرف سابق على الحجر فلم يُمنع منه، كاسترداد الوديعة

للمفلس
Hanbali

إمضاء الخيار أو الفسخ بالعيب فيما اشتراه المفلس قبل الحجر للمفلس نفسه، سواء كان فيه حظ له أم لا، لأنه إتمام لتصرف سابق على الحجر فلم يُمنع منه، كاسترداد الوديعة

للمفلس

The texts

٢١ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُفَلِّسِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ إِمْضَاءُ خِيَارٍ، وَفَسْخٌ لِعَيْبٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ قَبْل الْحَجْرِ، لأَِنَّهُ إِتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ عَلَى حَجْرِهِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، كَاسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْدَعَهَا قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي ذَلِكَ الإِْمْضَاءِ أَوِ الْفَسْخِ حَظٌّ لِلْمُفَلِّسِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَنْتَقِل الْخِيَارُ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلْغُرَمَاءِ، فَلَهُمُ الرَّدُّ أَوِ الإِْمْضَاءُ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْبَيْعَ، إِنْ كَانَ بِمِثْل الْقِيمَةِ جَازَ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مُرَاعَاةً لِحَظِّ الْغُرَمَاءِ فِي الْفَسْخِ أَوِ الإِْمْضَاءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 307

From the schools’ own books

Hanafi

مراعاة حظ الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

للحاكم أو الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للمفلس

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 210

(ولو اشترى شيئا قبل الحجر فله رده بالعيب على وفق الغبطة * فان كانت الغبطة في ابقائه فلا كما في ولى الطفل * ولو حجر عليه في مدة الخيار فله التصرف بالفسخ والاجازة في العقد المتقدم من غير تقييد (و) بشرط الغبطة لان الامر فيه لم يستقر بعد فليس تصرفا مبتدأ) * القيد الثالث كون التصرف مبتدأ وفيه مسألتان (احداهما) لو اشترى قبل الحجر شيئا فوجده بعد الحجر معيبا فله رده إذا كانت الغبطة في الرد وليس ذلك كما لو باع وهو مغبوط لان الفسخ ليس تصرفا مبتدأ وانما هو من أحكام البيع السابق ولو احقه والحجر لا ينعطف على ما مضى فان منع من الرد عيب حادث لزم الارش ولم يملك المفلس اسقاطه وان كانت الغبطة في ابقائه بان كان معيبا أكثر قيمة من الثمن لم يكن له الرد لما فيه من تفويت المال بغير عوض ولهذا نص الشافعي رضى الله عنه على أنه إذا اشترى في صحته شيئا ثم مرض ووجده معيبا فامسكه والغبطة في رده كان المقدار الذى ينقصه العيب معتبرا من الثلث

Hanbali

للمفلس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.