Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يرجع البائع في سلعته عند إفلاس المشتري إذا تلفت كلها أو بعضها؟
Put simplyأفلس المشتري قبل أن يدفع، وقد تلفت السلعة كلها أو بعضها، فهل لي أن أستردّها؟In our words
Not stated in the sources
رجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت يمنعه تلف كلها، ولا يمنعه تلف بعضها، في ذلك تفصيل يرجع إليه في بابه.
يمنع تلف الكل فقطرجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت يمنعه تلف كلها، ولا يمنعه تلف بعضها، في ذلك تفصيل يرجع إليه في بابه.
يمنع تلف الكل فقطرجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت لا يرجع إذا تلفت كلها أو بعضها، يشترط بقاؤها بعينها؛ لقوله ﷺ: «بعينه»، ويكون أسوة الغرماء.
لا رجوعالشَّرْطُ الثَّانِي: ٢٩ - قَال الْحَنَابِلَةُ: أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ بَاقِيَةً بِعَيْنِهَا، وَلَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا، كَمَا لَوِ انْهَدَمَ بَعْضُ الدَّارِ، أَوْ تَلِفَتْ ثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ، لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ، وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (٢) قَالُوا: فَإِنَّ قَوْلَهُ: " بِعَيْنِهِ " يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَلأَِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهُ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَهُ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَمْنَعُ تَلَفُ كُلِّهِ الرُّجُوعَ، وَلاَ يَمْنَعُ تَلَفُ بَعْضِهِ الرُّجُوعَ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ. إِلَيْهِ فِي بَابِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 311
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.