Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاقتداء في سفينتين منفصلتين

In 1 comparative book4 schools

هل يصح اقتداء المأموم في سفينة بإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اقتداء المأموم في سفينة بإمام في سفينة أخرى غير مقترنة لا يصح لاختلاف المكان، فإن اقترنت السفينتان صح اتفاقًا؛ والاقتران: مماسّتهما، وقيل: ربطهما.

لا يصح
Maliki

اقتداء المأموم في سفينة بإمام في سفينة أخرى غير مقترنة يصح إن تقاربت السفن، لا يشترطون ربطًا ولا مماسّة ولا تحديد مسافة، مع سماع الأقوال أو رؤية الأفعال.

يصح
Shafi'i

اقتداء المأموم في سفينة بإمام في سفينة أخرى غير مقترنة يصح دون ربط أو التصاق، بشرط ألا تزيد المسافة على ثلاثمائة ذراع وعدم الحائل.

يصح بشرط
Hanbali

اقتداء المأموم في سفينة بإمام في سفينة أخرى غير مقترنة لا يصح في المختار، لاختلاف المكان؛ فإن اقترنتا صح اتفاقًا.

لا يصح

The texts

ثَانِيًا - الاِقْتِدَاءُ فِي السُّفُنِ الْمُخْتَلِفَةِ: ٢١ - يُشْتَرَطُ فِي الاِقْتِدَاءِ أَلاَّ يَكُونَ الْمُقْتَدِي فِي سَفِينَةٍ وَالإِْمَامُ فِي سَفِينَةٍ أُخْرَى غَيْرِ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لاِخْتِلاَفِ الْمَكَانِ، وَلَوِ اقْتَرَنَتَا صَحَّ اتِّفَاقًا، لِلاِتِّحَادِ الْحُكْمِيِّ. وَالْمُرَادُ بِالاِقْتِرَانِ: مُمَاسَّةُ السَّفِينَتَيْنِ، وَقِيل رَبْطُهُمَا. (٢) وَتَوَسَّعَ الْمَالِكِيَّةُ فِي جَوَازِ اقْتِدَاءِ ذَوِي سُفُنٍ مُتَقَارِبَةٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا رَبْطَ السَّفِينَتَيْنِ، وَلاَ الْمُمَاسَّةَ، وَلَمْ يُحَدِّدُوا الْمَسَافَةَ حَيْثُ قَالُوا: جَازَ اقْتِدَاءُ ذَوِي سُفُنٍ مُتَقَارِبَةٍ فِي الْمَرْسَى بِإِمَامٍ وَاحِدٍ فِي بَعْضِهَا يَسْمَعُونَ أَقْوَالَهُ أَوْ أَقْوَال مَنْ مَعَهُ فِي سَفِينَتِهِ مِنْ مَأْمُومِينَ، أَوْ يَرَوْنَ أَفْعَالَهُ أَوْ أَفْعَال مَنْ مَعَهُ فِي سَفِينَتِهِ مِنْ مَأْمُومِينَ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ السُّفُنُ سَائِرَةً عَلَى الْمَشْهُورِ، لأَِنَّ الأَْصْل السَّلاَمَةُ مِنْ طُرُوءِ مَا يُفَرِّقُهَا مِنْ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ. لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ فِي السَّفِينَةِ الَّتِي تَلِي الْقِبْلَةَ. (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ وَإِنْ لَمْ تَكُونَا مَكْشُوفَتَيْنِ، وَلَمْ تُرْبَطْ إِحْدَاهُمَا بِالأُْخْرَى، بِشَرْطِ أَلاَّ تَزِيدَ الْمَسَافَةُ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَعَدَمِ الْحَائِل. وَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا كَالنَّهْرِ بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ، (٢) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِنُ اجْتِيَازُهُ سِبَاحَةً وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الاِلْتِصَاقَ وَلاَ الرَّبْطَ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُخْتَارِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اقتداء» vol. 6 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.