Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الذهب والفضة المقتناة

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الزكاة في الذهب والفضة المقتناة إذا بلغت نصابًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى نوى التجارة أو لم ينوِ، إذا بلغت نصابًا

تجب
Maliki

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى في الجملة، إلا حلي النساء

تجب في الجملة
Shafi'i

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى في الجملة، إلا حلي النساء

تجب في الجملة
Hanbali

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى في الجملة، إلا حلي النساء

تجب في الجملة

The texts

٣ - وَقَدْ تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِزَكَاةِ الْمُقْتَنَيَاتِ وَقَالُوا: لاَ يُزَكَّى الْمُقْتَنَى مِنَ النَّعَمِ فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ مَا أُسِيمَ لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ نَسْلٍ، إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ (٣) كَمَا يُزَكَّى الْمُقْتَنَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَضْرُوبِهَا وَتِبْرِهَا وَحُلِيِّهَا وَآنِيَتِهَا، نَوَى التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ، إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ نِصَابًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ. (١) (ر: زَكَاة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اقتناء» vol. 6 p. 43

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» p. 110

بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَجِبُ فِي مَضْرُوبِهِمَا وَتِبْرِهِمَا وَحُلِيِّهِمَا وَآنِيَتِهِمَا نَوَى التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نِصَابًا، [الاختيار لتعليل المختار]

Maliki

تجب في الجملة

Its place in«المدونة» p. 305

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ فِي التِّجَارَاتِ إذَا بَاعَ اشْتَرَى قَوْمٌ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي شَهْرِهِ الَّذِي يُقَوِّمُ فِيهِ مَالَهُ، فَزَكَّى لُؤْلُؤَهُ وَزَبَرْجَدَهُ، وَيَاقُوتَهُ وَجَمِيعَ مَا فِيهِ. إلَّا التِّبْرَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي وَزْنَهُ وَلَا يُقَوِّمُهُ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ نَافِعٍ أَيْضًا: إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ حُلِيًّا أَوْ وَرِثَهُ فَحَبَسَهُ لِلْبَيْعِ كُلَّمَا احْتَاجَ إلَيْهِ بَاعَ وَلِلتِّجَارَةِ زَكَّاهُ.

Shafi'i

تجب في الجملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب في الجملة

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 405

فإن كان مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة، وخاتم الرجل من الفضة، وحلية سيفه وحمائله ومنطقته، وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معداً للتجارة، أو نفقة أو كراء بيت؛ ففيه الزكاة؛ لأنه معد للنماء، فهو كالمضروب،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.