فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الذهب والفضة المقتناة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الذهب والفضة المقتناة إذا بلغت نصابًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى نوى التجارة أو لم ينوِ، إذا بلغت نصابًا

تجب
المالكية

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى في الجملة، إلا حلي النساء

تجب في الجملة
الشافعية

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى في الجملة، إلا حلي النساء

تجب في الجملة
الحنابلة

الذهب والفضة المقتناة (مضروبها وتبرها وحليها وآنيتها) تُزكّى في الجملة، إلا حلي النساء

تجب في الجملة

نص المسألة

٣ - وَقَدْ تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِزَكَاةِ الْمُقْتَنَيَاتِ وَقَالُوا: لاَ يُزَكَّى الْمُقْتَنَى مِنَ النَّعَمِ فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ مَا أُسِيمَ لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ نَسْلٍ، إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ (٣) كَمَا يُزَكَّى الْمُقْتَنَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَضْرُوبِهَا وَتِبْرِهَا وَحُلِيِّهَا وَآنِيَتِهَا، نَوَى التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ، إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ نِصَابًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ. (١) (ر: زَكَاة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اقتناء» ج ٦ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١١٠

بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَجِبُ فِي مَضْرُوبِهِمَا وَتِبْرِهِمَا وَحُلِيِّهِمَا وَآنِيَتِهِمَا نَوَى التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نِصَابًا، [الاختيار لتعليل المختار]

المالكية

تجب في الجملة

موضعها في«المدونة» ص ٣٠٥

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ فِي التِّجَارَاتِ إذَا بَاعَ اشْتَرَى قَوْمٌ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي شَهْرِهِ الَّذِي يُقَوِّمُ فِيهِ مَالَهُ، فَزَكَّى لُؤْلُؤَهُ وَزَبَرْجَدَهُ، وَيَاقُوتَهُ وَجَمِيعَ مَا فِيهِ. إلَّا التِّبْرَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي وَزْنَهُ وَلَا يُقَوِّمُهُ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ نَافِعٍ أَيْضًا: إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ حُلِيًّا أَوْ وَرِثَهُ فَحَبَسَهُ لِلْبَيْعِ كُلَّمَا احْتَاجَ إلَيْهِ بَاعَ وَلِلتِّجَارَةِ زَكَّاهُ.

الشافعية

تجب في الجملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب في الجملة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٤٠٥

فإن كان مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة، وخاتم الرجل من الفضة، وحلية سيفه وحمائله ومنطقته، وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معداً للتجارة، أو نفقة أو كراء بيت؛ ففيه الزكاة؛ لأنه معد للنماء، فهو كالمضروب،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.