Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اتحاد المجلس في عقد النكاح

In 3 comparative books4 schools

هل يُشترط اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح، وهل يُشترط فيه الفور؟

Put simplyفي عقد الزواج، هل يجب أن يقع القبول في المجلس نفسه، وهل يجب أن يكون فورًا؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس يُشترط اتحاد المجلس دون الفور، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجُعل المجلس جامعًا تيسيرًا.

اتحاد المجلس
Maliki

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس يُشترط الفور بين الإيجاب والقبول، هذا قول المالكية، إلا ما في المعيار عن الباجي فهو كالحنفية: اشتراط اتحاد المجلس.

الفور
Shafi'i

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس يُشترط الفور مع اغتفار الفاصل اليسير، ضبط القفال الكثير بزمن لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًا، والأولى ضبطه بالعرف.

الفور
Hanbali

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس الصحيح اشتراط اتحاد المجلس، وفي رواية يصح العقد مع اختلافه، وعلى الرواية الثانية لا يبطل النكاح مع التفرق.

روايتان

The texts

اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ١٥ - لِلْعُلَمَاءِ فِي ارْتِبَاطِ الإِْيجَابِ بِالْقَبُول فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: الأَْوَّل: اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، فَلَوِ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا لَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآْخَرُ أَوِ اشْتَغَل بِعَمَلٍ آخَرَ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَا فِي الْمِعْيَارِ عَنِ الْبَاجِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (١) . الثَّانِي: اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ عَدَا مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْبَاجِيِّ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اغْتَفَرُوا فِيهِ الْفَاصِل الْيَسِيرَ. وَضَبَطَ الْقَفَّال الْفَاصِل الْكَثِيرَ بِأَنْ يَكُونَ زَمَنًا لَوْ سَكَتَا فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا. وَالأَْوْلَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ (٢) . الثَّالِثُ: صِحَّةُ الْعَقْدِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ. وَعَلَيْهَا لاَ يَبْطُل النِّكَاحُ مَعَ التَّفَرُّقِ (٣) . وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْحَقِيقِيِّ، أَمَّا مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْحُكْمِيِّ فَلاَ يَخْتَلِفُ الأَْمْرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) . وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ الْفَوْرِيَّةَ فِي الإِْيجَابِ حِينَ الْعِلْمِ (٥) . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَبَلَغَهُ الإِْيجَابُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ. وَإِذَا صَحَّحْنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَيُشْتَرَطُ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَعَلَى الْفَوْرِ (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اتحاد المجلس» p. 207

From the schools’ own books

Hanafi

اتحاد المجلس

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 14

فَلَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الْآخَرُ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ بَطَلَ الْإِيجَابُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الِارْتِبَاطِ اتِّحَادُ الزَّمَانِ فَجُعِلَ الْمَجْلِسُ جَامِعًا تَيْسِيرًا؛

Maliki

الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «عقد» «مجلس العقد»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.