Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجعة بلفظ الإمساك

In 1 comparative book4 schools

هل تصح الرجعة في الطلاق الرجعي بلفظ «مسكتك» أو «أمسكتك»؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجعة بقول «مسكتك» أو «أمسكتك» تصح بدون حاجة إلى النية، لأن الكتاب ورد به في قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف}

تصح بلا نية
Maliki

الرجعة بقول «مسكتك» أو «أمسكتك» تصح بشرط النية

بشرط النية
Shafi'i

الرجعة بقول «مسكتك» أو «أمسكتك» قولان: الأصح تصح بلا نية، والثاني تصح بشرط النية، الأصح أن الكتاب ورد به؛ والقول الثاني يشترط النية

قولان
Hanbali

الرجعة بقول «مسكتك» أو «أمسكتك» تصح بدون حاجة إلى النية، لأن الكتاب ورد به في قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف}

تصح بلا نية

The texts

رَابِعًا: الإِْمْسَاكُ فِي الطَّلاَقِ: ٨ - الإِْمْسَاكُ مِنْ صِيَغِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِقَوْلِهِ: مَسَكْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَى النِّيَّةِ، لأَِنَّهُ وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (١) يَعْنِي الرَّجْعَةَ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنْ قَال: أَمْسَكْتُهَا، يَكُونُ مُرَاجِعًا بِشَرْطِ النِّيَّةِ (٣) . وَيَصِيرُ مُرَاجِعًا بِالإِْمْسَاكِ الْفِعْلِيِّ إِذَا كَانَ بِشَهْوَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا اقْتَرَنَ الإِْمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَحْصُل الرَّجْعَةُ بِفِعْلٍ كَوَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ حُرِّمَ بِالطَّلاَقِ، وَمَقْصُودُ الرَّجْعَةِ حِلُّهُ، فَلاَ تَحْصُل بِهِ. أَمَّا الإِْمْسَاكُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إمساك» vol. 6 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

تصح بلا نية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بشرط النية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تصح بلا نية

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 148

(بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ) كَأَعَدْتُهَا لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الرَّجْعَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاشْتَهَرَ هَذَا الِاسْمُ فِيهَا عُرْفًا فَتُسَمَّى رَجْعَةً وَالْمَرْأَةُ رَجْعِيَّةً وَوَرَدَ الْكِتَابُ بِلَفْظِ الرَّدِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} وَبِلَفْظِ الْإِمْسَاكِ فِي - قَوْله تَعَالَى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وَقَوْلِهِ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} وَأُلْحِقَ بِهَا مَا هُوَ بِمَعْنَاهَا (وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ) زَادَ (لِلْإِهَانَةِ) بِأَنْ قَالَ رَاجَعْتُهَا وَنَحْوَهُ لِلْإِهَانَةِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.