Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمساك المطلقة بعد الرجعة

In 1 comparative book4 schools

هل يجب إمساك المرأة بعد مراجعتها من الطلاق في الحيض حتى تطهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إمساك المراجَعة بعد طلاقها في الحيض يجب حتى تطهر، ويُندب حتى حيضة أخرى، قال به عامة الفقهاء

واجب
Maliki

إمساك المراجَعة بعد طلاقها في الحيض يجب حتى تطهر، ويُندب حتى حيضة أخرى، قال به عامة الفقهاء

واجب
Shafi'i

إمساك المراجَعة بعد طلاقها في الحيض يجب حتى تطهر، ويُندب حتى حيضة أخرى، قال به عامة الفقهاء

واجب
Hanbali

إمساك المراجَعة بعد طلاقها في الحيض يجب حتى تطهر، ويُندب حتى حيضة أخرى، قال به عامة الفقهاء

واجب

The texts

٩ - وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الطَّلاَقَ فِي الْحَيْضِ طَلاَقُ بِدْعَةٍ لَكِنَّهُ إِنْ حَصَل وَقَعَ، وَتُسْتَحَبُّ مُرَاجَعَتُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال مَالِكٌ: يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ. (٥) فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إِمْسَاكُهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضِ وَنُدِبَ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَة) . إِمْضَاءٌ انْظُرْ: إِجَازَة.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إمساك» vol. 6 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 144

قائمة مقام نيته (والتوارث والأحب) لمن راجع المطلقة في الحيض أو أجبر عليها ثم أراد طلاقها (أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض) لتوقف الارتجاع على تمام الطهر ولا يتحقق تمامه إلا بحيضها بعده (ثم تطهر) ثم يطلقها إن شاء والاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الإمساك في الحيض فإن طلقها في الطهر الأول كره له ولا يجبر على الرجعة ذكره ق (وفي) علة (منعه في الحيض) خلاف ففيه حذف مضاف دل عليه ما قدمه من تصريحه بمنعه فيه ولو قال وهل منعه في الحيض لكان أدل على المقصود أو يقدر وفي كون منعه في الحيض (لتطويل العدة) إذ أول عدتها أول الطهر وكل أيام الحيض الذي طلق فيه لغو فلا تحل إلا بأول الحيضة الرابعة واستدل على هذا التعليل بمسألتين أولاهما قوله: (لأن فيها جواز طلاق الحامل و) ثانيتهما أن فيها أيضًا جواز طلاق (غير المدخول بها فيه) أي في الحيض إذ لا تطويل على الأولى بسبب الطلاق لأن عدتها بالوضع ولا عدة على الثانية فهو دليل التعليل لا تعليله قاله د وظاهر قوله وغير المدخول بها ولو كان خلعًا (أو) منعه لا للتطويل بل

Shafi'i

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.