Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعدّ سكوت المدعى عليه عن الجواب بمنزلة النكول فيُحكم عليه به؟
Not stated in the sources
سكوت المدعى عليه عن الجواب بمنزلة النكول فيحكم عليه به، بعد أن يُعلمه القاضي بحكم سكوته
كالنكولسكوت المدعى عليه عن الجواب له قولان، ثانيهما أنه بمنزلة النكول، بعد إعلام القاضي له بحكم سكوته
قولانسكوت المدعى عليه عن الجواب بمنزلة النكول فيحكم عليه به، بعد إعلام القاضي له بحكم سكوته، وهو المذهب
كالنكول١١ - الْقَوْل الثَّانِي مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ ثَانِي قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ سُكُوتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ النُّكُول، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِالسُّكُوتِ كَمَا يَحْكُمُ عَلَى الْمُنْكِرِ النَّاكِل عَنِ الْيَمِينِ، بَعْدَ أَنْ يُعْلِمَهُ الْقَاضِي بِحُكْمِ سُكُوتِهِ، فَيَقُول لَهُ: إِنْ أَجَبْتَ عَنْ دَعْوَاهُ وَإِلاَّ جَعَلْتُك نَاكِلاً وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إنكار» vol. 7 p. 54
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 10 p. 303
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ) أَيْ فَلَا يَصِيرُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فَقَطْ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ أَوْ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ عَزِيزِيٌّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.