Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع عن الإقرار بحد لله

In 1 comparative book4 schools

هل يسقط الحد إذا رجع المقر بالزنى ونحوه عن إقراره أو أنكره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحد بعد الرجوع عن الإقرار به أو إنكاره يسقط ولا يقام عليه، لأن الرجوع خبر محتمل للصدق ولا مكذب له فتقوم الشبهة.

يسقط
Maliki

الحد بعد الرجوع عن الإقرار به أو إنكاره يسقط في القول المقدم، وقول أشهب لا يقبل الرجوع إلا بعذر، ومثال العذر أن يقول: وطئت زوجتي وهي حائض فظننته زنى.

يسقط، وقول بعذر
Shafi'i

الحد بعد الرجوع عن الإقرار به أو إنكاره يسقط في القول المقدم، وفي السرقة قول بعدم السقوط، القول بعدم السقوط في السرقة خاصة.

يسقط، وقول بعدمه
Hanbali

الحد بعد الرجوع عن الإقرار به أو إنكاره يسقط ولا يقام عليه

يسقط

The texts

أ - الإِْنْكَارُ بَعْدَ الإِْقْرَارِ بِمَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ: ٢٢ - لَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِالزِّنَى أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ حَقُّ اللَّهِ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ أَوْ رَجَعَ عَنْهُ، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَاتٌ ثَلاَثَةٌ: الأَْوَّل: وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل الْمُقَدَّمُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَلْزَمُهُ حُكْمُ إِقْرَارِهِ، بَل إِذَا رَجَعَ وَأَنْكَرَ السَّبَبَ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، أَوْ أَنْكَرَ إِقْرَارَهُ بِهِ، أَوْ أَكْذَب الشُّهُودَ - أَيْ شُهُودَ الإِْقْرَارِ - سَقَطَ الْحَدُّ، فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ. وَلَوْ كَانَ رُجُوعُهُ أَثْنَاءَ إِقَامَةِ الْحَدِّ سَقَطَ بَاقِيهِ. قَال الْمَرْغِينَانِيُّ: لأَِنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ، كَالإِْقْرَارِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ، فَتَتَحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الإِْقْرَارِ، بِخِلاَفِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ؛ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا هُوَ حَقٌّ خَالِصٌ لِلشَّرْعِ (١) . وَمِثْل حَدِّ الزِّنَى فِي ذَلِكَ حَدُّ السَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ. الثَّانِي: أَنَّ الْحَدَّ إِذَا ثَبَتَ بِالإِْقْرَارِ لَمْ يَسْقُطْ بِإِنْكَارِهِ أَوِ الرُّجُوعِ عَنْهُ. وَهَذَا قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي السَّرِقَةِ خَاصَّةً (١) . الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ قَالَهُ أَشْهَبُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الرُّجُوعَ لاَ يُقْبَل إِلاَّ بِأَمْرٍ يُعْذَرُ بِهِ الْمُقِرُّ - لاَ مُطْلَقًا - وَمِثَال مَا يُعْذَرُ بِهِ الْمُقِرُّ أَنْ يَقُول وَطِئْتُ زَوْجَتِي أَوْ أَمَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ زِنًى (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إنكار» vol. 7 p. 59

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يسقط، وقول بعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يسقط، وقول بعدمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.