Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التطهير من بول الرضيع

In 1 comparative book4 schools

هل يُجزئ النضح في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، أم يجب غسله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يجب غسله، ولا يفرَّق بين الصبي والصبية، لنجاسته، ولإطلاق قوله ﷺ: استنزهوا من البول

الغسل
Maliki

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يجب غسله، ولا يفرَّق بين الصبي والصبية، لنجاسته، ولإطلاق قوله ﷺ: استنزهوا من البول

الغسل
Shafi'i

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء إن كان ذكرًا، ويجب غسل بول الأنثى، لحديث أم قيس، وقوله ﷺ: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر

النضح للذكر
Hanbali

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء إن كان ذكرًا، ويجب غسل بول الأنثى، لحديث أم قيس، وقوله ﷺ: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر

النضح للذكر

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ، أَعْنِي اخْتِلَافَهُمْ فِي مَفْهُومِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ هَاهُنَا حَدِيثَيْنِ ثَابِتَيْنِ فِي النَّضْحِ: أَحَدُهُمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ «فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْآخَرُ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَشْهُورُ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ قَالَ: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ» .

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 92

The texts

بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ: ١٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي إِزَالَةِ نَجَاسَةِ بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ عَنْ بَوْل الذَّكَرِ الرَّضِيعِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ نَضْحُهُ بِالْمَاءِ (أَيْ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ) وَلاَ يَكْفِي ذَلِكَ فِي إِزَالَةِ بَوْل الأُْنْثَى، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بْنِ مُحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَال عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يُغْسَل مِنْ بَوْل الأُْنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْل الذَّكَرِ. (٢) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُغْسَل مَا أَصَابَهُ بَوْل كُلٍّ مِنَ الصَّبِيِّ أَوِ الصَّيِّبَةِ لِنَجَاسَتِهِ؛ لإِِطْلاَقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْل. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أنوثة» vol. 7 p. 84

From the schools’ own books

Hanafi

الغسل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الغسل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

النضح للذكر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

النضح للذكر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.