Hanafi
يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده؟
بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.
يجوزبيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.
يجوزبيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده لا يجوز، وبيعه باطل، لا يُنظر إلى منفعة الجلد بعد الموت ولا إلى منفعة الريش.
لا يجوزNot stated in the sources
بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا مِنْ أَجْل إِهَابِهِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: بَيْعُ غَيْرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ كَالأَْسَدِ وَالذِّئْبِ بَاطِلٌ، وَلاَ نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلاَ لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ. (١) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ لاَ يُبِيحُونَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل جِلْدِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا، كَالسَّبُعِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَالْهِرِّ وَنَحْوِهِ لِلْجِلْدِ (٢) ؛ لأَِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الاِنْتِفَاعَ بِالْجِلْدِ مَنْفَعَةً مَشْرُوعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ الْحَيَوَانُ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إهاب» vol. 7 p. 97
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.