Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الحيوان لأجل إهابه

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.

يجوز
Maliki

بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.

يجوز
Shafi'i

بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده لا يجوز، وبيعه باطل، لا يُنظر إلى منفعة الجلد بعد الموت ولا إلى منفعة الريش.

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا مِنْ أَجْل إِهَابِهِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: بَيْعُ غَيْرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ كَالأَْسَدِ وَالذِّئْبِ بَاطِلٌ، وَلاَ نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلاَ لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ. (١) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ لاَ يُبِيحُونَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل جِلْدِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا، كَالسَّبُعِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَالْهِرِّ وَنَحْوِهِ لِلْجِلْدِ (٢) ؛ لأَِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الاِنْتِفَاعَ بِالْجِلْدِ مَنْفَعَةً مَشْرُوعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ الْحَيَوَانُ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إهاب» vol. 7 p. 97

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.