فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحيوان لأجل إهابه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.

يجوز
المالكية

بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.

يجوز
الشافعية

بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده لا يجوز، وبيعه باطل، لا يُنظر إلى منفعة الجلد بعد الموت ولا إلى منفعة الريش.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا مِنْ أَجْل إِهَابِهِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: بَيْعُ غَيْرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ كَالأَْسَدِ وَالذِّئْبِ بَاطِلٌ، وَلاَ نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلاَ لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ. (١) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ لاَ يُبِيحُونَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل جِلْدِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا، كَالسَّبُعِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَالْهِرِّ وَنَحْوِهِ لِلْجِلْدِ (٢) ؛ لأَِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الاِنْتِفَاعَ بِالْجِلْدِ مَنْفَعَةً مَشْرُوعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ الْحَيَوَانُ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إهاب» ج ٧ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.