الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده؟
بيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.
يجوزبيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده يجوز، اعتبروا الانتفاع بالجلد منفعة مشروعة مقصودة، فصار الحيوان منتفعًا به.
يجوزبيع الحيوان الذي لا يُنتفع به حيًّا من أجل جلده لا يجوز، وبيعه باطل، لا يُنظر إلى منفعة الجلد بعد الموت ولا إلى منفعة الريش.
لا يجوزلم تذكره المصادر
بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا مِنْ أَجْل إِهَابِهِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: بَيْعُ غَيْرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ كَالأَْسَدِ وَالذِّئْبِ بَاطِلٌ، وَلاَ نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلاَ لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ. (١) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ لاَ يُبِيحُونَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل جِلْدِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا، كَالسَّبُعِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَالْهِرِّ وَنَحْوِهِ لِلْجِلْدِ (٢) ؛ لأَِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الاِنْتِفَاعَ بِالْجِلْدِ مَنْفَعَةً مَشْرُوعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ الْحَيَوَانُ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.