Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رأس الطير والحوت والظبي في اليمين

In 1 comparative book1 schools

هل تدخل رؤوس الطير والحوت والظبي ونحوها في يمين ألا يأكل الرأس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دخول رأس الطير والحوت والظبي في يمين «لا يأكل الرأس» لا تدخل إلا إذا جرت العادة ببيعها في بلد الحالف، لأنها لا تُفهم من اللفظ عند إطلاقه.

لا تدخل إلا بالعادة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ج - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ: ١٧٠ - الأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنْ يُتَّبَعَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَشُمُولِهِ، ثُمَّ يُتَّبَعَ الْعُرْفُ إِذَا كَانَ مُطَّرِدًا وَكَانَتِ الْحَقِيقَةُ بَعِيدَةً، مِثْل لاَ آكُل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَإِنَّهُ يُحْمَل عَلَى الثَّمَرِ لاَ الْوَرَقِ، وَلَوْ حَلَفَ: لاَ يَأْكُل الرَّأْسَ، حُمِل عَلَى رُءُوسِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الْمُتَعَارَفَةُ، حَتَّى إِنِ اخْتَصَّ بَعْضُهَا بِبَلَدِ الْحَالِفِ، بِخِلاَفِ رَأْسِ الطَّيْرِ وَالْحُوتِ وَالظَّبْيِ وَنَحْوِهَا فَلاَ تُحْمَل الْيَمِينُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِبَيْعِهَا فِي بَلَدِ الْحَالِفِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أيمان» vol. 7 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.