Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حضور البرزة لأداء الشهادة

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على المرأة البرزة حضور مجلس القضاء لأداء الشهادة، أم تُنقل شهادتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أداء المرأة البرزة الشهادة يجب عليها الحضور، ولا تُقبل الشهادة على شهادتها، إلا إذا وُجد مانع كمرض أو سفر، فيرسل القاضي من يسمع شهادتها

يجب الحضور
Maliki

أداء المرأة البرزة الشهادة تُنقل شهادتها ولا فرق بين البرزة وغيرها، لما ينالها من الكشف والمشقة

تُنقل الشهادة
Shafi'i

أداء المرأة البرزة الشهادة يجب عليها الحضور، ولا تُقبل الشهادة على شهادتها، إلا إذا وُجد مانع كمرض أو سفر، فيرسل القاضي من يسمع شهادتها

يجب الحضور
Hanbali

أداء المرأة البرزة الشهادة يجب عليها الحضور، ولا تُقبل الشهادة على شهادتها، إلا إذا وُجد مانع كمرض أو سفر، فيرسل القاضي من يسمع شهادتها

يجب الحضور

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ حُضُورِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ، إِذَا تَحَمَّلَتْ شَهَادَةً مِمَّا يَجُوزُ شَهَادَتُهَا بِهِ، وَتَوَقَّفَتِ الدَّعْوَى عَلَى حُضُورِهَا، وَلاَ يُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهَا، إِلاَّ إِذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ الْحُضُورِ، كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ، فَيُرْسِل لَهَا الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ شَهَادَتَهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي أَبْحَاثِ الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْمُخَدَّرَةُ فَلاَ يَجِبُ إِحْضَارُهَا إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. وَالْمَالِكِيَّةُ لاَ يُفَرِّقُونَ فِي أَدَاءِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْبَرْزَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُنْقَل الشَّهَادَةُ عَنْهَا؛ لِمَا يَنَالُهَا مِنَ الْكَشْفِ وَالْمَشَقَّةِ. (٢) هَذَا فِي الشَّهَادَةِ، أَمَّا فِي التَّقَاضِي فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِنِ ادُّعِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ أَحْضَرَهَا الْقَاضِي، لِعَدَمِ الْعُذْرِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ لإِِحْضَارِهَا فِي سَفَرِهَا هَذَا مَحْرَمٌ، لِتَعَيُّنِ السَّفَرِ عَلَيْهَا؛ وَلأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ، أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيل، وَلاَ يَجِبُ إِحْضَارُهَا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالضَّرَرِ، فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ بَعَثَ الْقَاضِي أَمِينًا - مَعَهُ شَاهِدَانِ - يَسْتَحْلِفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «برزة» vol. 8 p. 74

From the schools’ own books

Hanafi

يجب الحضور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُنقل الشهادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب الحضور

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 10 p. 192

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تَحْضُرُ) صَرْفًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهَا كَالْمَرِيضِ، وَحِينَئِذٍ فَيُرْسِلُ الْقَاضِي لَهَا لِتُوَكِّلَ، أَوْ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ، وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ نَحْوِ مَحْرَمٍ، أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ، أَوْ امْرَأَةٍ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ

Hanbali

يجب الحضور

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.