خيار فسخ النكاح بسبب البرصلا يثبت عند غير محمد، وعند محمد للزوجة فقط، يمنع الحنفية عدا محمد التخيير بعيب الآخر؛ ومحمد يرى الزوج قادرًا على دفعه بالطلاق.
لا يثبت (وعند محمد للزوجة)
Maliki
خيار فسخ النكاح بسبب البرصيثبت للزوجة فقط إذا كان البرص مضرًّا، قبل الدخول أو بعده، بعد التأجيل سنة إن رُجي برؤه.
للزوجة فقط
Shafi'i
خيار فسخ النكاح بسبب البرصيثبت للزوج وللزوجة قبل الدخول وبعده، مع مراعاة شروط الخيار المبينة في النكاح.
يثبت لكليهما
Hanbali
خيار فسخ النكاح بسبب البرصيثبت للزوج وللزوجة قبل الدخول وبعده، مع مراعاة شروط الخيار المبينة في النكاح.
[ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص بها. فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب ﵁. ٧٣٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب ﵁: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال ابن جريج: لا أدري بأيهن بدأ - فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها - قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (١). ٧٣٠٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: أ