Hanafi
لا يبطلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يبطل التيمم بترك التسمية عمدًا، وماذا يفعل من ذكرها في أثنائه؟
التيمم الذي تُركت فيه التسمية لا يبطل بتركها عمدًا، ويأتي بها إن ذكرها في أثنائه، وإن فعلها أُثيب
لا يبطلالتيمم الذي تُركت فيه التسمية لا يبطل بتركها عمدًا، ويأتي بها إن ذكرها في أثنائه، وإن فعلها أُثيب
لا يبطلالتيمم الذي تُركت فيه التسمية لا يبطل بتركها عمدًا، ويأتي بها إن ذكرها في أثنائه، وإن فعلها أُثيب
لا يبطلالتيمم الذي تُركت فيه التسمية لا يصح إن تركها عمدًا حتى مسح بعض أعضائه ولم يستأنف، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته؛ وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى
لا يصحو التَّسْمِيَةُ عِنْدَ التَّيَمُّمِ: ١١ - التَّسْمِيَةُ عِنْدَ التَّيَمُّمِ مَشْرُوعَةٌ: سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَصِيغَتُهَا: بِسْمِ اللَّهِ، وَالأَْكْمَل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَإِنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّل التَّيَمُّمِ وَذَكَرَهَا فِي أَثْنَائِهِ أَتَى بِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا لاَ يَبْطُل التَّيَمُّمُ، وَإِنْ فَعَلَهَا يُثَابُ. (٢) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ التَّيَمُّمِ وَاجِبَةٌ وَهِيَ: بِاسْمِ اللَّهِ، لاَ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، وَوَقْتُهَا أَوَّلُهُ، وَتَسْقُطُ سَهْوًا لِحَدِيثِ: تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ. . . (١) وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي أَثْنَائِهِ سَمَّى وَبَنَى، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا حَتَّى مَسَحَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ مَا فَعَلَهُ، لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى طَهَارَتِهِ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بسملة» vol. 8 p. 92
الحنابلة قالوا: التسمية واجبة، فيبطل التيمم بتركها عمداً. وتسقط سهواً أو جهلاً. المالكية قالوا: التسمية مندوبة لا سنة. الشافعية قالوا: تسن التسمية، ولكن إذا كان المتيمم جنباً لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل يقصد الذكر أو لا يقصد شيئاً.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 25
(ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا:«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.