باب الربا والصرف
زاد المستقنعHanbalimasa’il 1599 to 1640
-
1/1081/108
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه
-
"ويجب فيه الحلول القبض"
-
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا
-
ولا موزون بجنسه إلا وزنا
-
"ولا بعضه ببعض جزافا"
-
فان اختلف الجنس جازت الثلاثة.
-
والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه
-
وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس
-
واللحم أجناس باختلاف أصوله
-
وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.
-
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه
-
ويصح بغير جنسه
-
ولا يجوز بيع حب بدقيقه
-
ولا سويته
-
ونيئه بمطبوخه
-
وأصله بعصيره
-
وخالصه بمشوبه
-
ورطبه بيابسه
-
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
-
ومطبوخه بمطبوخه
-
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف
-
وعصيره بعصيره
-
ورطبه برطبه.
-
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما
-
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى
-
ويباع النوى بتمر فيه نوى
-
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
-
ومرد الكيل لعرف المدينة
-
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم
-
1/1091/109
وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
فصل
-
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين
-
وان تفرقا قبل القبض بطل.
-
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ
-
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.
-
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
فصل
-
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
-
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
-
فلا تبدل
-
وان وجدها مغصوبة بطل
-
ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد.
-
ويحرم الربا بين المسلم والحربي
-
وبين المسلمين مطلقا.
باب بيع الأصول والثمار