Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعطاء الزكاة لمن تلزم نفقته

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمزكي أن يعطي من زكاته من تلزمه نفقته من زوجة أو أبناء أو بنت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي

لا يجوز
Maliki

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي

لا يجوز
Shafi'i

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي

لا يجوز
Hanbali

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، لوجوب نفقتها عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة

لا يجوز

The texts

فِي الزَّكَاةِ: ٥ - لاَ يُعْطَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ، كَالأَْبْنَاءِ وَالْبِنْتِ، مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بعضية» vol. 8 p. 127

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 154

(وَلَا) تُجْزِئُ (لِزَوْجَةِ) الْمُزَكِّي، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ. وَكَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَالنَّاشِزُ كَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ " وَغَيْرِهِ. (وَ) لَا تُجْزِئُ إلَى (فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ) عَلَى قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ غَنِيَّيْنِ (وَلَمْ تَتَعَذَّرْ) النَّفَقَةُ مِنْهُمَا، لِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُمَا، أَشْبَهَ مَنْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغْنِي بِأُجْرَتِهِ، (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهُمَا، (فَتُجْزِئُ) زَكَاةٌ دُفِعَتْ إلَيْهِمَا (إذَنْ) ، أَيْ: عِنْدَ التَّعَذُّرِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.