Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمزكي أن يعطي من زكاته من تلزمه نفقته من زوجة أو أبناء أو بنت؟
إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي
لا يجوزإعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي
لا يجوزإعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي
لا يجوزإعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، لوجوب نفقتها عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة
لا يجوزفِي الزَّكَاةِ: ٥ - لاَ يُعْطَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ، كَالأَْبْنَاءِ وَالْبِنْتِ، مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بعضية» vol. 8 p. 127
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 154
(وَلَا) تُجْزِئُ (لِزَوْجَةِ) الْمُزَكِّي، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ. وَكَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَالنَّاشِزُ كَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ " وَغَيْرِهِ. (وَ) لَا تُجْزِئُ إلَى (فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ) عَلَى قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ غَنِيَّيْنِ (وَلَمْ تَتَعَذَّرْ) النَّفَقَةُ مِنْهُمَا، لِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُمَا، أَشْبَهَ مَنْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغْنِي بِأُجْرَتِهِ، (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهُمَا، (فَتُجْزِئُ) زَكَاةٌ دُفِعَتْ إلَيْهِمَا (إذَنْ) ، أَيْ: عِنْدَ التَّعَذُّرِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.