هل تصح إجارة المسلم داره للذمي ليتخذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمر؟
Each school’s answer
Hanafi
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرجائزة عند أبي حنيفة، وفاسدة عند أصحابه، أبو حنيفة: العقد على منفعة البيت مطلقًا، ولا يتعين اتخاذها للمعصية
جائزة عند أبي حنيفة
Maliki
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرفاسدة، لأنها عقد على معصية
فاسدة
Shafi'i
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرفاسدة، لأنها عقد على معصية
فاسدة
Hanbali
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرفاسدة، لأنها عقد على معصية
قال: "ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها.
Maliki
فاسدة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
فاسدة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
فاسدة
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.