Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح الرجل ابنته من الزنى

In 4 comparative books4 schools

هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته المخلوقة من مائه من الزنى؟

Each school’s answer

Hanafi

نكاح الرجل ابنته من الزنى حرام، لأن الوطء سبب الجزئية، والاستمتاع بالجزء حرام

حرام
Maliki

نكاح الرجل ابنته من الزنى حرام، لأن الوطء سبب الجزئية، والاستمتاع بالجزء حرام

حرام
Shafi'i

نكاح الرجل ابنته من الزنى حلال مع الكراهة، لأن ماء الزنى لا حرمة له، والكراهة خروجًا من الخلاف

حلال مكروه
Hanbali

نكاح الرجل ابنته من الزنى حرام، لأن ابنته من الزنى خُلقت من مائه، فحرمت عليه

حرام

The texts

٣ - نِكَاحُ ابْنَتِهِ مِنَ الزِّنَى: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ زَوَاجِ الرَّجُل ابْنَتَهُ مِنَ الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ، وَالاِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ. (٤) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَخْلُوقَةَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ تَحِل لَهُ؛ لأَِنَّ مَاءَ الزِّنَى لاَ حُرْمَةَ لَهُ، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ. (١) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نِكَاح) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بنت» vol. 8 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حرام

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 326

وَنَصُّ ابْنِ يُونُسَ وَكَمَا لَا تَحِلُّ ابْنَتُهُ مِنْ الزِّنَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا لِأَنَّ لَبَنَهَا لَهُ وَتَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ، وَتَحْرُمُ الْبِنْتُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْقُرْطُبِيِّ تَرْجِيحُهُ، وَتَجُوزُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الْأَخِ ذَكَرَهُ الْبُحَيْرِيُّ عَلَى الْإِرْشَادِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَرْجِيحُهُ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ أَنَّ مَنْ زَنَى بِحَامِلٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَتَجُوزُ لَهُ الْبِنْتُ الَّتِي وَلَدَتْهَا بَعْدَ زِنَاهُ، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الْقَبَسِ بِحُرْمَتِهَا كَبِنْتِهِ لِسَقْيِهَا بِمَائِهِ.

Shafi'i

حلال مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حرام

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 314

(والبنت من حلالٍ) زوجة أو سُرِّيّة (أو) من (حرام) كزنىً (أو) من (شُبهةٍ، أو منفية بِلِعَان) لدخولهن في عموم لفظ: {وَبَنَاتُكُمْ}؛ ولأن ابنته من الزنى خُلقت من مائه، فحرمت عليه، كتحريم الزانية على ولدها من الزنى. والمنفية بِلِعان لا يسقط احتمال كونها خُلقت من مائه (ويكفي في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ تقي الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.