Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستقراض بين بيوت المال

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للإمام أن يستقرض من أحد بيوت المال لبيت آخر عند عدم وفاء الأخير بالديون؟

Each school’s answer

Hanafi

استقراض الإمام من أحد بيوت المال لبيت آخر عند ثبوت الديون وعدم الوفاء جائز للإمام، ويُرَدُّ المال إلى المستقرَض منه إذا حصل للخزانة مال، إلا ما صُرف للفقراء من أهل الخراج.

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَصَرُّفَاتُ الإِْمَامِ فِي الدُّيُونِ عَلَى بَيْتِ الْمَال: ١٧ - إِذَا ثَبَتَتِ الدُّيُونُ عَلَى بَيْتِ الْمَال، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ لَهَا، فَلِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ أَحَدِ بُيُوتِ الْمَال لِلْبَيْتِ الآْخَرِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. وَقَالُوا: وَإِذَا حَصَل لِلْخِزَانَةِ الَّتِي اسْتُقْرِضَ لَهَا مَالٌ يُرَدُّ إِلَى الْمُسْتَقْرَضِ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَصْرُوفُ مِنَ الصَّدَقَاتِ أَوْ خُمُسِ الْغَنَائِمِ عَلَى أَهْل الْخَرَاجِ، وَهُمْ فُقَرَاءُ، فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ لاِسْتِحْقَاقِهِمُ الصَّدَقَاتِ بِالْفَقْرِ. وَكَذَا غَيْرُهُ إِذَا صُرِفَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ (١) . وَلِلإِْمَامِ أَيْضًا أَنْ يَسْتَعِيرَ أَوْ يَقْتَرِضَ لِبَيْتِ الْمَال مِنَ الرَّعِيَّةِ. وَقَدِ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرُوعًا لِلْجِهَادِ مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ (٢) وَاسْتَسْلَفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعِيرًا وَرَدَّ مِثْلَهُ مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ (٣) ، وَذَلِكَ اقْتِرَاضٌ عَلَى خِزَانَةِ الصَّدَقَاتِ مِنْ بَيْتِ الْمَال (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيت المال» vol. 8 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.