Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رعي الزيادة الولادية عند الشافعية والحنابلة

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الراعي رعي الأولاد الناتجة بالولادة عند الشافعية والحنابلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رعي الراعي لما تلده الماشية المعيّنة العدد فيه قولان: اللزوم عند بعضهم، والأظهر عدمه، ذهب بعض الشافعية إلى اللزوم، والظاهر عندهم عدم الإلزام.

قولان
Hanbali

رعي الراعي لما تلده الماشية المعيّنة العدد فيه قولان: اللزوم عند بعضهم، والأظهر عدمه، ذهب بعض الحنابلة إلى اللزوم، والظاهر عندهم عدم الإلزام.

قولان

The texts

إِجَارَةُ الرَّاعِي: ١٥٠ - الرَّاعِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا أَوْ أَجِيرًا خَاصًّا، فَتُجْرَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الأَْحْكَامُ السَّابِقَةُ، إِلاَّ أَنَّ هُنَا مَا يَسْتَحِقُّ الإِْفْرَادَ بِالذِّكْرِ: ١ - إِذَا عَيَّنَ عَدَدَ الْمَاشِيَةِ الَّتِي يَرْعَاهَا فَلَيْسَ الرَّاعِي مُلْزَمًا بِمَا يَزِيدُهُ الآْجِرُ عَمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِطَرِيقِ الْوِلاَدَةِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ بِرَعْيِهَا أَيْضًا، وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا بِلُزُومِ رَعْيِهَا، اسْتِحْسَانًا؛ لأَِنَّهَا تَبَعٌ، وَلِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَالظَّاهِرُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ. ٢ - إِذَا خَافَ الرَّاعِي الْمَوْتَ عَلَى شَاةٍ - مَثَلاً - وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا تَمُوتُ إِنْ لَمْ يَذْبَحْهَا، فَذَبَحَهَا، فَلاَ يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا، وَإِذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْل قَوْل الرَّاعِي. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 301

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 270

(وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: الرَّاعِيَ (رَعْيُ سِخَالِهَا) ; لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَمْ يَشْمَلْهَا الْعَقْدُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.