Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المرهون عند امتناع المدين

In 1 comparative book1 schools

هل يجبر الحاكم المدين الممتنع عن أداء الدين الحال على بيع المرهون أو يبيعه عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

امتناع المدين عن أداء الدين عند حلول الأجل مع وجود رهن لا يبيع الحاكم عرضه ولا عقاره، بل يحبسه، يحبسه حتى يرضى ببيع ماله أو بغيره

لا يبيع، بل يحبس
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

بَيْعُ الْمَرْهُونِ: ٦ - إِذَا رَهَنَ عَيْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَحَل الأَْجَل، وَامْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ، أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لأَِنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي أَدَائِهِ، كَالإِْيفَاءِ فِي جِنْسِ الدَّيْنِ. وَلِلتَّفْصِيل ر: (رَهْن) . وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَبِيعُ عَرَضَهُ وَلاَ عَقَارَهُ، بَل يَحْبِسُهُ حَتَّى يَرْضَى بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 9 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبيع، بل يحبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.