Hanafi
لا يبيع، بل يحبسIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجبر الحاكم المدين الممتنع عن أداء الدين الحال على بيع المرهون أو يبيعه عليه؟
امتناع المدين عن أداء الدين عند حلول الأجل مع وجود رهن لا يبيع الحاكم عرضه ولا عقاره، بل يحبسه، يحبسه حتى يرضى ببيع ماله أو بغيره
لا يبيع، بل يحبسNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بَيْعُ الْمَرْهُونِ: ٦ - إِذَا رَهَنَ عَيْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَحَل الأَْجَل، وَامْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ، أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لأَِنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي أَدَائِهِ، كَالإِْيفَاءِ فِي جِنْسِ الدَّيْنِ. وَلِلتَّفْصِيل ر: (رَهْن) . وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَبِيعُ عَرَضَهُ وَلاَ عَقَارَهُ، بَل يَحْبِسُهُ حَتَّى يَرْضَى بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 9 p. 71
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.