فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المرهون عند امتناع المدين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجبر الحاكم المدين الممتنع عن أداء الدين الحال على بيع المرهون أو يبيعه عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

امتناع المدين عن أداء الدين عند حلول الأجل مع وجود رهن لا يبيع الحاكم عرضه ولا عقاره، بل يحبسه، يحبسه حتى يرضى ببيع ماله أو بغيره

لا يبيع، بل يحبس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

بَيْعُ الْمَرْهُونِ: ٦ - إِذَا رَهَنَ عَيْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَحَل الأَْجَل، وَامْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ، أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لأَِنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي أَدَائِهِ، كَالإِْيفَاءِ فِي جِنْسِ الدَّيْنِ. وَلِلتَّفْصِيل ر: (رَهْن) . وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَبِيعُ عَرَضَهُ وَلاَ عَقَارَهُ، بَل يَحْبِسُهُ حَتَّى يَرْضَى بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفه» ج ٩ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبيع، بل يحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.