Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المذروعات والمعدودات جزافًا

In 2 comparative books2 schools

هل يجوز بيع قطيع الماشية والأرض والثوب جزافًا مع الجهل بعددها أو جملة ذرعانها، كل رأس أو كل ذراع بكذا؟

Put simplyبعت قطيعًا أو أرضًا أو ثوبًا «كل رأس أو كل ذراع بكذا» ولا نعرف العدد، فهل يصحّ؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع قطيع الماشية بعدد مجهول كل رأس بكذا، وبيع الأرض والثوب كل ذراع بكذا مع الجهل بجملة الذرعان لا يجوز

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع قطيع الماشية بعدد مجهول كل رأس بكذا، وبيع الأرض والثوب كل ذراع بكذا مع الجهل بجملة الذرعان قال الجمهور بالجواز، وقال ابن القطان بعدم الجواز، ابن القطان من الشافعية يمنعه

خلاف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

بَيْعُ الْمَذْرُوعَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ جُزَافًا: ٦ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ أَنْ يُبَاعَ قَطِيعُ الْمَاشِيَةِ مَعَ الْجَهْل بِعَدَدِهِ، كُل رَأْسٍ بِكَذَا. وَأَنْ تُبَاعَ الأَْرْضُ وَالثَّوْبُ جُزَافًا، كُل ذِرَاعٍ بِكَذَا، مَعَ الْجَهْل بِجُمْلَةِ الذُّرْعَانِ (١) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَطَّانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ، وَبَيْنَ الْمَعْدُودَاتِ وَالْمَذْرُوعَاتِ: أَنَّ الأُْولَى لاَ تَتَفَاوَتُ أَجْزَاؤُهَا فِي الْعَادَةِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا إِذَا فُرِّقَتْ، فَتَكْفِي رُؤْيَتُهَا جُمْلَةً. أَمَّا الْمَعْدُودَاتُ وَالْمَذْرُوعَاتُ كَالْمَاشِيَةِ وَالأَْرْضِ، فَتَتَفَاوَتُ أَجْزَاؤُهَا إِذَا فُرِّقَتْ، وَلاَ تَكْفِي رُؤْيَتُهَا جُمْلَةً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع الجزاف» vol. 9 p. 75

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.