Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المحاقلة

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجوز بيع المحاقلة، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المحاقلة لا يجوز، لحديث جابر: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة

لا يجوز
Maliki

بيع المحاقلة لا يجوز، لحديث جابر: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة

لا يجوز
Shafi'i

بيع المحاقلة لا يجوز، لأنه ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل

لا يجوز
Hanbali

بيع المحاقلة لا يصح، هو بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه

لا يصح

The texts

ج - بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ: ٣٩ - الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْل كَيْلِهَا خَرْصًا (٣) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمُحَاقَلَةِ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع منهي عنه» vol. 9 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 415

قَالَ (وَبَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى النَّخِيلِ بِتَمْرٍ مَجْذُوذٍ مِثْلِ كَيْلِهِ خَرْصًا) «لِأَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ» فَالْمُزَابَنَةُ مَا ذَكَرْنَا، وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِ كَيْلِهَا خَرْصًا؛ وَلِأَنَّهُ بَاعَ مَكِيلًا بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا تَجُوزُ بِطَرِيقِ الْخَرْصِ كَمَا إذَا كَانَا مَوْضُوعَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ،

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 86

(الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهى المحاقلة (م) المنهى عنها وهى ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل *

Also in the encyclopedia under: «زرع»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.