Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخير قضاء رمضان

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز تأخير قضاء ما فات من رمضان إلى ما بعد دخول رمضان التالي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد دخول رمضان التالي يجوز مطلقًا ولا إثم فيه، ولو دخل رمضان آخر؛ والمستحب المتابعة مسارعةً إلى إسقاط الواجب.

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد دخول رمضان التالي لا يجوز، ويأثم به بلا عذر، إذا ضاق الوقت تعيّن للقضاء، فإن لم يقضِ فيه أثم بفوات وقته بلا عذر.

لا يجوز
Hanbali

تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد دخول رمضان التالي لا يجوز، ويأثم به بلا عذر، يجوز التأخير ما لم يفت الوقت، وهو إلى أن يهلّ رمضان آخر.

لا يجوز

The texts

تَأْخِيرُ قَضَاءِ الصَّوْمِ: ١١ - الأَْصْل الْمُبَادَرَةُ إِلَى قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقِ الْوَقْتُ، بِأَلاَّ يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ الْقَادِمِ إِلاَّ مَا يَسَعُ أَدَاءَ مَا عَلَيْهِ. فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْقَضَاءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. فَإِنْ لَمْ يَقْضِ فِيهِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى تَأْثِيمِهِ بِالتَّأْخِيرِ إِذَا فَاتَ وَقْتُ الْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ لِمَكَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) قَالُوا: وَلَوْ أَمْكَنَهَا لأََخَّرَتْهُ، وَلأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الأُْولَى عَنِ الثَّانِيَةِ كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ. (٢) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ. لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ عِنْدَهُمُ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تأخير» vol. 10 p. 10

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 104

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَأَنَّهُ قَالَ بِالْوُجُوبِ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ رُخْصَةِ التَّأْخِيرِ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْأَمْرِ عَلَى تَعْيِينِ الْوَقْتِ، فَالتَّعْيِينُ يَكُونُ تَحَكُّمًا عَلَى الدَّلِيلِ وَالْقَوْلُ بِالْفِدْيَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِهِ عَجْزًا لَا تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ عَادَةً كَمَا فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي، وَلَمْ يُوجَدْ الْعَجْزُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْقَضَاءِ فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ الْفِدْيَةِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 175

(وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ) أَوْ شَيْئًا مِنْهُ (مَعَ إمْكَانِهِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عُذْرٌ مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرَ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ) لِأَنَّ سِتَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَالُوا بِذَلِكَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَيَأْثَمُ بِهَذَا التَّأْخِيرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمُدُّ بِدُخُولِ رَمَضَانَ،

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 299

(ويجوز تأخير قضائه) أي: رمضان (ما لم يفت وقته، وهو) أي: وقت القضاء (إلى أن يُهلَّ رمضان آخر) لقول عائشة: "كانَ يكونُ عليَّ الصومُ مِن رمضانَ فما أستَطيعُ أن أقضِيهُ إلا في شعبانَ؛ لمكانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". متفق عليه . وكما لا يؤخِّر الصلاة الأولى إلى الثانية

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.