Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استعمال الماء الناقص مع التيمم

In 1 comparative book4 schools

هل يستعمل من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة ذلك الماء ويتيمم عن الباقي؟

Each school’s answer

Hanafi

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة لا يجوز له استعمال الماء مع التيمم عن الباقي

لا يجوز
Maliki

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة لا يجوز له استعمال الماء مع التيمم عن الباقي

لا يجوز
Shafi'i

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي، الواجب لا يتأدى ببعض الأصل وبعض البدل إلا في أحدهما

يجوز
Hanbali

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي

يجوز

The texts

٦ - وَلِهَذَا قَال الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْعَدَدِ: الْوَاجِبُ الْوَاحِدُ لاَ يَتَأَدَّى بِبَعْضِ الأَْصْل، وَبَعْضُ الْبَدَل كَخِصَال الْكَفَّارَةِ، وَكَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ، أَمَّا فِي أَحَدِهِمَا فَنَعَمْ، كَمَا لَوْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا لاَ يَكْفِيهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ وَيَتَيَمَّمُ عَنِ الْبَاقِي. (١) فَهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. ج - قَاعِدَةُ " الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.