فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الماء الناقص مع التيمم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستعمل من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة ذلك الماء ويتيمم عن الباقي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة لا يجوز له استعمال الماء مع التيمم عن الباقي

لا يجوز
المالكية

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة لا يجوز له استعمال الماء مع التيمم عن الباقي

لا يجوز
الشافعية

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي، الواجب لا يتأدى ببعض الأصل وبعض البدل إلا في أحدهما

يجوز
الحنابلة

من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي

يجوز

نص المسألة

٦ - وَلِهَذَا قَال الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْعَدَدِ: الْوَاجِبُ الْوَاحِدُ لاَ يَتَأَدَّى بِبَعْضِ الأَْصْل، وَبَعْضُ الْبَدَل كَخِصَال الْكَفَّارَةِ، وَكَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ، أَمَّا فِي أَحَدِهِمَا فَنَعَمْ، كَمَا لَوْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا لاَ يَكْفِيهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ وَيَتَيَمَّمُ عَنِ الْبَاقِي. (١) فَهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. ج - قَاعِدَةُ " الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.