الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يستعمل من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة ذلك الماء ويتيمم عن الباقي؟
من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة لا يجوز له استعمال الماء مع التيمم عن الباقي
لا يجوزمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة لا يجوز له استعمال الماء مع التيمم عن الباقي
لا يجوزمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي، الواجب لا يتأدى ببعض الأصل وبعض البدل إلا في أحدهما
يجوزمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي
يجوز٦ - وَلِهَذَا قَال الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْعَدَدِ: الْوَاجِبُ الْوَاحِدُ لاَ يَتَأَدَّى بِبَعْضِ الأَْصْل، وَبَعْضُ الْبَدَل كَخِصَال الْكَفَّارَةِ، وَكَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ، أَمَّا فِي أَحَدِهِمَا فَنَعَمْ، كَمَا لَوْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا لاَ يَكْفِيهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ وَيَتَيَمَّمُ عَنِ الْبَاقِي. (١) فَهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. ج - قَاعِدَةُ " الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ".
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.