Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقص المبيع المثلي عن القدر المشروط

In 1 comparative book4 schools

هل للمشتري خيار إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط في العقد؟

Put simplyاشتريت طعامًا على قدر معيّن فوجدته أقل، فهل لي أن أتراجع؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط له أخذ الأقل بحصته أو الفسخ، مقيد بعدم قبض المبيع بعد العلم بالنقص وبعدم مشاهدته؛ فإن قبض رجع بالنقصان

له الخيار
Maliki

خيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط له أخذ الأقل بحصته أو الفسخ، لتفريق الصفقة، ولأنه وجد المبيع ناقصًا

له الخيار
Shafi'i

خيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط له أخذ الأقل بحصته أو الفسخ، لتفريق الصفقة، ولأنه وجد المبيع ناقصًا

له الخيار
Hanbali

خيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط وجهان: له الخيار، أو لا خيار له، وجه الخيار لتفريق الصفقة؛ ووجه نفيه أن نقص القدر ليس عيبًا في الباقي

وجهان

The texts

١٩ - فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ عَلَى مِثْلِيٍّ (مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) وَلَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، كَمَنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَهِيَ أَقَل أَوْ أَكْثَرُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الأَْقَل بِحِصَّتِهِ أَوْ يَفْسَخَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَلأَِنَّهُ وَجَدَ الْمَبِيعَ نَاقِصًا فَكَانَ لَهُ الْفَسْخُ كَغَيْرِ الصُّبْرَةِ، وَكَنُقْصَانِ الصِّفَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهُ؛ لأَِنَّ نُقْصَانَ الْقَدْرِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْبَاقِي مِنَ الْكَيْل بِخِلاَفِ غَيْرِهِ. ثُمَّ التَّخْيِيرُ عِنْدَ النُّقْصَانِ فِي الْمِثْلِيِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْ كُل الْمَبِيعِ أَوْ بَعْضَهُ، فَإِنْ قَبَضَ أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالنَّقْصِ لاَ يُخَيَّرُ، بَل يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ. وَأَيْضًا هُوَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ كَوْنِهِ مُشَاهِدًا لِلْمَبِيعِ حَيْثُ يَنْتَفِي التَّغْرِيرُ. وَأَمَّا الْمَوْزُونُ الَّذِي فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، كَمَا لَوْ بَاعَ لُؤْلُؤَةً عَلَى أَنَّهَا تَزِنُ مِثْقَالاً فَوَجَدَهَا أَكْثَرَ سُلِّمَتْ لِلْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ الْوَزْنَ فِيمَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ وَصْفٌ بِمَنْزِلَةِ الذُّرْعَانِ فِي الثَّوْبِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل ر: (خِيَارٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 82

From the schools’ own books

Hanafi

له الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

له الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

له الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.