Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التشبيه بكل ما حرّمه الكتاب

In 1 comparative book1 schools

ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليّ ككل شيء حرّمه الكتاب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الزوج لزوجته: أنتِ عليّ ككل شيء حرّمه الكتاب يلزمه البتات، وعن ربيعة أنه ظهار، هو بمنزلة قوله: أنتِ كالميتة والدم؛ وهذا مذهب ابن القاسم وابن نافع، والظهار قول ربيعة وابن الماجشون.

البتات، وقول: ظهار
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤ - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ الْبَتَاتُ (الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى) (٣) . وَلَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَكُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ، فَإِنَّهُ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، فَيَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ نَافِعٍ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: قَال رَبِيعَةُ: مَنْ قَال: أَنْتِ مِثْل كُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ، فَهُوَ مُظَاهِرٌ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمَاجِشُونِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحريم» vol. 10 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

البتات، وقول: ظهار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.