Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليّ ككل شيء حرّمه الكتاب؟
Not stated in the sources
قول الزوج لزوجته: أنتِ عليّ ككل شيء حرّمه الكتاب يلزمه البتات، وعن ربيعة أنه ظهار، هو بمنزلة قوله: أنتِ كالميتة والدم؛ وهذا مذهب ابن القاسم وابن نافع، والظهار قول ربيعة وابن الماجشون.
البتات، وقول: ظهارNot stated in the sources
Not stated in the sources
٤ - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ الْبَتَاتُ (الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى) (٣) . وَلَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَكُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ، فَإِنَّهُ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، فَيَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ نَافِعٍ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: قَال رَبِيعَةُ: مَنْ قَال: أَنْتِ مِثْل كُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ، فَهُوَ مُظَاهِرٌ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمَاجِشُونِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحريم» vol. 10 p. 208
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.