Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الطلاق في وقت معين

In 1 comparative book2 schools

هل يصح النكاح إذا اشترط فيه أن يطلق الزوج المرأة في وقت معين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح بشرط أن يطلق الزوج المرأة في وقت معين يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن النكاح وقع مطلقًا، وإنما شرط على نفسه شرطًا لا يؤثر فيه.

صحيح والشرط باطل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

النكاح بشرط أن يطلق الزوج المرأة في وقت معين يصح النكاح ويبطل الشرط في أظهر القولين، لأن النكاح وقع مطلقًا، وإنما شرط على نفسه شرطًا لا يؤثر فيه.

صحيح والشرط باطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

هـ - احْتِوَاءُ النِّكَاحِ عَلَى وَقْتٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلاَقُ: ٦٨ - إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولاً، مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ طَلاَقَهَا إِنْ قَدِمَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَيَبْطُل الشَّرْطُ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، قَالَهُ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا، وَذَلِكَ لاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَلاَّ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لاَ يُسَافِرَ بِهَا. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالْبُطْلاَنِ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَيُفَارِقُ مَا قَاسُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَ النِّكَاحِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 32

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح والشرط باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

صحيح والشرط باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.