فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الطلاق في وقت معين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح النكاح إذا اشترط فيه أن يطلق الزوج المرأة في وقت معين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح بشرط أن يطلق الزوج المرأة في وقت معين يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن النكاح وقع مطلقًا، وإنما شرط على نفسه شرطًا لا يؤثر فيه.

صحيح والشرط باطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النكاح بشرط أن يطلق الزوج المرأة في وقت معين يصح النكاح ويبطل الشرط في أظهر القولين، لأن النكاح وقع مطلقًا، وإنما شرط على نفسه شرطًا لا يؤثر فيه.

صحيح والشرط باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هـ - احْتِوَاءُ النِّكَاحِ عَلَى وَقْتٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلاَقُ: ٦٨ - إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولاً، مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ طَلاَقَهَا إِنْ قَدِمَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَيَبْطُل الشَّرْطُ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، قَالَهُ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا، وَذَلِكَ لاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَلاَّ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لاَ يُسَافِرَ بِهَا. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالْبُطْلاَنِ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَيُفَارِقُ مَا قَاسُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَ النِّكَاحِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح والشرط باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح والشرط باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.