Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز التأجيل في البيع إلى مواسم معتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج؟
التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم
لا يجوزNot stated in the sources
التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم
لا يجوزالتأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم
لا يجوزالتَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ: ٧٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ، كَالْحَصَادِ، وَالدِّيَاسِ، وَالْجُذَاذِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ، إِلَى رَأْيَيْنِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (٢) . وَلأَِنَّ التَّأْجِيل بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرَبُ وَيَبْعُدُ، فَالْحَصَادُ وَالْجُذَاذُ يَتَأَخَّرَانِ أَيَّامًا إِنْ كَانَ الْمَطَرُ مُتَوَاتِرًا، وَيَتَقَدَّمَانِ بِحَرِّ الْهَوَاءِ وَعَدَمِ الْمَطَرِ، وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَقَدْ يَنْقَطِعُ جُمْلَةً.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 35
واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام. فقال مالك: يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز، والأخرى: يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 395
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.