Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التأجيل إلى المواسم المعتادة

In 2 comparative books3 schools

هل يجوز التأجيل في البيع إلى مواسم معتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم

لا يجوز
Hanbali

التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم

لا يجوز

The texts

التَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ: ٧٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ، كَالْحَصَادِ، وَالدِّيَاسِ، وَالْجُذَاذِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ، إِلَى رَأْيَيْنِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (٢) . وَلأَِنَّ التَّأْجِيل بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرَبُ وَيَبْعُدُ، فَالْحَصَادُ وَالْجُذَاذُ يَتَأَخَّرَانِ أَيَّامًا إِنْ كَانَ الْمَطَرُ مُتَوَاتِرًا، وَيَتَقَدَّمَانِ بِحَرِّ الْهَوَاءِ وَعَدَمِ الْمَطَرِ، وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَقَدْ يَنْقَطِعُ جُمْلَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 35

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.