الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز التأجيل في البيع إلى مواسم معتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج؟
التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم
لا يجوزلم تذكره المصادر
التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم
لا يجوزالتأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم
لا يجوزالتَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ: ٧٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ، كَالْحَصَادِ، وَالدِّيَاسِ، وَالْجُذَاذِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ، إِلَى رَأْيَيْنِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (٢) . وَلأَِنَّ التَّأْجِيل بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرَبُ وَيَبْعُدُ، فَالْحَصَادُ وَالْجُذَاذُ يَتَأَخَّرَانِ أَيَّامًا إِنْ كَانَ الْمَطَرُ مُتَوَاتِرًا، وَيَتَقَدَّمَانِ بِحَرِّ الْهَوَاءِ وَعَدَمِ الْمَطَرِ، وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَقَدْ يَنْقَطِعُ جُمْلَةً.
واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام. فقال مالك: يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز، والأخرى: يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.