فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل إلى المواسم المعتادة

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز التأجيل في البيع إلى مواسم معتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم

لا يجوز
الحنابلة

التأجيل إلى المواسم المعتادة كالحصاد والدياس والجذاذ وقدوم الحاج لا يجوز، لأن هذه المواسم تختلف وتقرب وتبعد، فيكون الأجل غير معلوم

لا يجوز

نص المسألة

التَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ: ٧٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ، كَالْحَصَادِ، وَالدِّيَاسِ، وَالْجُذَاذِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ، إِلَى رَأْيَيْنِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (٢) . وَلأَِنَّ التَّأْجِيل بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرَبُ وَيَبْعُدُ، فَالْحَصَادُ وَالْجُذَاذُ يَتَأَخَّرَانِ أَيَّامًا إِنْ كَانَ الْمَطَرُ مُتَوَاتِرًا، وَيَتَقَدَّمَانِ بِحَرِّ الْهَوَاءِ وَعَدَمِ الْمَطَرِ، وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَقَدْ يَنْقَطِعُ جُمْلَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.