Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العلم بالتركة في التخارج

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط لصحة التخارج أن تكون التركة محل التخارج معلومة عند إمكان معرفتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط كون التركة معلومة لصحة التخارج لا يشترط في الأعيان التي لا تحتاج إلى قبض، لأنه لا حاجة فيها إلى التسليم، والجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة.

لا يشترط
Maliki

اشتراط كون التركة معلومة لصحة التخارج يشترط أن تكون التركة معلومة عند إمكان معرفتها، لأن التخارج غالبًا بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز.

يشترط
Shafi'i

اشتراط كون التركة معلومة لصحة التخارج يشترط أن تكون التركة معلومة عند إمكان معرفتها، لأن التخارج غالبًا بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز.

يشترط
Hanbali

اشتراط كون التركة معلومة لصحة التخارج يشترط العلم بها عند بعضهم، والمشهور جواز الصلح عن المجهول مطلقًا، المشهور عندهم جواز الصلح عن المجهول سواء تعذر علمه أم لم يتعذر.

خلاف داخل المذهب

The texts

أَمَّا الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ فَهِيَ: ٧ - أ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّخَارُجِ أَنْ تَكُونَ التَّرِكَةُ - مَحَل التَّخَارُجِ - مَعْلُومَةً، إِذِ التَّخَارُجُ فِي الْغَالِبِ بَيْعٌ فِي صُورَةِ صُلْحٍ، وَبَيْعُ الْمَجْهُول لاَ يَجُوزُ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَ الْوُصُول إِلَى مَعْرِفَةِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَى مَعْرِفَتِهَا جَازَ الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول، كَمَا إِذَا صَالَحَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ صَدَاقِهَا، وَلاَ عِلْمَ لَهَا وَلاَ لِلْوَرَثَةِ بِمَبْلَغِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ لاَ يُجِيزُونَ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُول. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُول مُطْلَقًا، سَوَاءٌ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ أَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ. وَدَلِيل الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُول عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتِ: اقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ. (١) أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ أَعْيَانُ التَّرِكَةِ مَعْلُومَةً فِيمَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ جَائِزٌ، كَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ شَيْءٍ، فَبَاعَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مِنَ الْمُقِرِّ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَا قَدْرَهُ؛ وَلأَِنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا لاَ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَدَلِيل جَوَازِ ذَلِكَ أَثَرُ عُثْمَانَ فِي تَخَارُجِ تُمَاضِرَ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تخارج» vol. 11 p. 7

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

خلاف داخل المذهب

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 342

فَقَالَ: (وَلَوْ صَالَحَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَنْ مِيرَاثِهِ) الَّذِي لَا يَعْرِفُ كَمِّيَّتَهُ (فِي تَرِكَةٍ مَوْجُودَةٍ لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهَا بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ) فِي ظَاهِرِ نُصُوصِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ "، وَقَطَعَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.