Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضم الأنواع المختلفة في نصاب السائمة

In 1 comparative book4 schools

من أي الأنواع تؤخذ زكاة السائمة إذا ضُمّت أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب، كالعراب إلى البخاتي والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب يؤخذ من الوسط، كما في الثمار.

من الوسط
Maliki

الأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب يخيَّر الساعي في الأخذ من أيّ النوعين شاء، إذا تساوى النوعان؛ وإن لم يتساويا أخذ من الأكثر، لأن الحكم للأغلب.

التخيير عند التساوي
Shafi'i

الأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب ثلاثة أقوال: من الأغلب، أو من الأعلى، أو من الوسط، إن استوى النوعان أُخذ من الأغبط للمساكين بحسب القيمة على المذهب.

ثلاثة أقوال
Hanbali

الأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب يؤخذ من أحدهما على قدر قيمة المالين المزكَّيَين، فإن استوى النوعان وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر، أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.

بقدر القيمة

The texts

٩ - أَمَّا إِذَا ضَمَّتْ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِتَكْمِيل نِصَابِ السَّائِمَةِ، كَأَنْ تَضُمَّ الْعِرَابَ إِلَى الْبَخَاتِيِّ مِنَ الإِْبِل، وَالْجَوَامِيسَ إِلَى الْبَقَرِ، وَالضَّأْنَ إِلَى الْمَعْزِ مِنَ الْغَنَمِ: فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُخَيَّرُ السَّاعِي فِي الأَْخْذِ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ إِذَا تَسَاوَى النَّوْعَانِ الْمَضْمُومَانِ، وَإِذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا أَخَذَ مِنَ الأَْكْثَرِ إِذْ الْحُكْمُ لِلأَْغْلَبِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الأَْغْلَبِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَْغْبَطِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، كَاجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الأَْعْلَى، كَمَا لَوِ انْقَسَمَتْ إِلَى صِحَاحٍ وَمِرَاضٍ. وَالْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الْوَسَطِ كَمَا فِي الثِّمَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ الْمُزَكَّيَيْنِ، فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ سَوَاءً، وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَا عَشَرَ، وَالْمُخْرَجُ مِنَ الآْخَرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تخيير» vol. 11 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

من الوسط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التخيير عند التساوي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بقدر القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.