Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ترك غسل اليمنى وغسل اليسرى

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يلزم غسل اليسرى إذا ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى
Maliki

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى
Shafi'i

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى
Hanbali

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى

The texts

أ - التَّدَارُكُ فِي أَرْكَانِ الْوُضُوءِ: ٤ - أَرْكَانُ الْوُضُوءِ يَتَحَتَّمُ الإِْتْيَانُ بِهَا، فَإِنْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَوِ جُزْءًا مِنْهُ، أَوْ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ، بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ مِنْ غَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ ثُمَّ الإِْتْيَانُ بِمَا بَعْدَهُ، فَمَنْ نَسِيَ غَسْل الْيَدَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ حَتَّى يُعِيدَ غَسْل الْيَدَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِل رِجْلَيْهِ. وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَجْعَل التَّرْتِيبَ فَرْضًا فِي الْوُضُوءِ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَعَلَى الْقَوْل الْمُقَدَّمِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا مَنْ أَجَازُوا الْوُضُوءَ دُونَ تَرْتِيبٍ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْمَتْرُوكِ وَحْدَهُ. وَإِعَادَةُ مَا بَعْدَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ وَاجِبًا. وَلَوْ تَرَكَ غَسْل الْيُمْنَى مِنَ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الْيُسْرَى، أَجْزَأَهُ غَسْل الْيُمْنَى فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ غَسْل الْيُسْرَى اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يُجْزِئُ التَّدَارُكُ بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ بِالْفَائِتِ وَحْدَهُ - عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ - إِنْ لَمْ تَفُتِ الْمُوَالاَةُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا، فَإِنْ طَال الْفَصْل، وَفَاتَتِ الْمُوَالاَةُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ كُلِّهِ. أَمَّا مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْمُوَالاَةَ - وَذَلِكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْفَائِتِ وَحْدَهُ. (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي (وُضُوءٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تدارك» vol. 11 p. 98

From the schools’ own books

Hanafi

تكفي اليمنى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تكفي اليمنى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تكفي اليمنى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تكفي اليمنى

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.