Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار الفسخ بتدليس العيب

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت لأحد الزوجين خيار فسخ النكاح إذا دلّس عليه الآخر بكتمان عيب أو بتخلّف وصف كمال مشروط في العقد؟

Put simplyأخفى أحد الزوجين عيبًا، أو لم توجد صفة اشترطها الآخر، فهل له أن يفسخ الزواج؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط لا خيار فيه لأحد الزوجين، والنكاح لا يقبل الفسخ (قول أبي حنيفة وأبي يوسف)، فوت الاستيفاء بالموت لا يوجب الفسخ، والمستحق التمكن وهو حاصل

لا خيار
Maliki

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط يثبت له الخيار، إن لم يعلم العيب وقت العقد ولا قبله، أو شُرط وصف كمال فتخلّف

يثبت الخيار
Shafi'i

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط يثبت له الخيار، إن لم يعلم العيب وقت العقد ولا قبله، أو شُرط وصف كمال فتخلّف

يثبت الخيار
Hanbali

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط يثبت له الخيار، إن لم يعلم العيب وقت العقد ولا قبله، أو شُرط وصف كمال فتخلّف

يثبت الخيار

The texts

التَّدْلِيسُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَلَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الآْخَرِ، بِأَنْ كَتَمَ عَيْبًا فِيهِ، يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ، لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُدَلَّسُ عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَلاَ قَبْلَهُ. أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَصْفًا مِنْ صِفَاتِ الْكَمَال كَإِسْلاَمٍ، وَبَكَارَةٍ، وَشَبَابٍ، فَتَخَلُّفُ الشَّرْطِ: يُثْبِتُ لِلْمُدَلَّسِ عَلَيْهِ وَالْمَغْرُورِ بِخَلْفِ الْمَشْرُوطِ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ. (١) وَقَال: أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ الْفَسْخِ لِعَيْبٍ، فَالنِّكَاحُ عِنْدَهُمْ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ. وَقَالُوا: إِنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ، فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى بِأَلاَّ يُوجِبَ الْفَسْخَ؛ وَلأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ، وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ، وَهُوَ حَاصِلٌ. وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَلَهَا هِيَ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ فِي الزَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الثَّلاَثَةِ: الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ فَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ أَوِ الْبَقَاءِ مَعَهُ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصُول إِلَى حَقِّهَا بِمَعْنًى فِيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا بِخِلاَفِ الرَّجُل؛ لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلاَقِ (١) وَالْكَلاَمُ عَنِ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ مَوْطِنُهُ بَابُ النِّكَاحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تدليس» vol. 11 p. 128

From the schools’ own books

Hanafi

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يثبت الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يثبت الخيار

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 264

(وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَهْرِ) الَّذِي غَرِمَهُ بِالدُّخُولِ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ) وَالْقَدِيمُ يَرْجِعُ بِهِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ،

Hanbali

يثبت الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.