فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الفسخ بتدليس العيب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت لأحد الزوجين خيار فسخ النكاح إذا دلّس عليه الآخر بكتمان عيب أو بتخلّف وصف كمال مشروط في العقد؟

بعبارة أبسطأخفى أحد الزوجين عيبًا، أو لم توجد صفة اشترطها الآخر، فهل له أن يفسخ الزواج؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط لا خيار فيه لأحد الزوجين، والنكاح لا يقبل الفسخ (قول أبي حنيفة وأبي يوسف)، فوت الاستيفاء بالموت لا يوجب الفسخ، والمستحق التمكن وهو حاصل

لا خيار
المالكية

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط يثبت له الخيار، إن لم يعلم العيب وقت العقد ولا قبله، أو شُرط وصف كمال فتخلّف

يثبت الخيار
الشافعية

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط يثبت له الخيار، إن لم يعلم العيب وقت العقد ولا قبله، أو شُرط وصف كمال فتخلّف

يثبت الخيار
الحنابلة

خيار فسخ النكاح للمدلَّس عليه بكتمان العيب أو بتخلّف الوصف المشروط يثبت له الخيار، إن لم يعلم العيب وقت العقد ولا قبله، أو شُرط وصف كمال فتخلّف

يثبت الخيار

نص المسألة

التَّدْلِيسُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَلَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الآْخَرِ، بِأَنْ كَتَمَ عَيْبًا فِيهِ، يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ، لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُدَلَّسُ عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَلاَ قَبْلَهُ. أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَصْفًا مِنْ صِفَاتِ الْكَمَال كَإِسْلاَمٍ، وَبَكَارَةٍ، وَشَبَابٍ، فَتَخَلُّفُ الشَّرْطِ: يُثْبِتُ لِلْمُدَلَّسِ عَلَيْهِ وَالْمَغْرُورِ بِخَلْفِ الْمَشْرُوطِ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ. (١) وَقَال: أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ الْفَسْخِ لِعَيْبٍ، فَالنِّكَاحُ عِنْدَهُمْ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ. وَقَالُوا: إِنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ، فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى بِأَلاَّ يُوجِبَ الْفَسْخَ؛ وَلأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ، وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ، وَهُوَ حَاصِلٌ. وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَلَهَا هِيَ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ فِي الزَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الثَّلاَثَةِ: الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ فَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ أَوِ الْبَقَاءِ مَعَهُ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصُول إِلَى حَقِّهَا بِمَعْنًى فِيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا بِخِلاَفِ الرَّجُل؛ لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلاَقِ (١) وَالْكَلاَمُ عَنِ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ مَوْطِنُهُ بَابُ النِّكَاحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدليس» ج ١١ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت الخيار

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٦٤

(وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَهْرِ) الَّذِي غَرِمَهُ بِالدُّخُولِ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ) وَالْقَدِيمُ يَرْجِعُ بِهِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ،

الحنابلة

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.