Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يشترط أن يكون قبول الوصية على الفور بعد موت الموصي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
القبول على الفور في الوصية بعد موت الموصي لا يشترط، فيجوز على الفور أو التراخي
لا يشترط الفورالقبول على الفور في الوصية بعد موت الموصي لا يشترط، فيجوز على الفور أو التراخي
لا يشترط الفورد - التَّرَاخِي فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنٍ، وَمَحَل الْقَبُول بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَلَهُ الْقَبُول عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّةٍ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تراخي» vol. 11 p. 154
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 218
(للموصَى له إلا بقَبوله بعد الموت، إن كان) الموصَى له (واحدًا) كزيد (أو جمعًا محصورًا) كأولاد عمرو؛ لأنه تمليك مال، فاعتُبر قَبوله كالهبة، قال أحمد : الهبة والوصية واحدة (فورًا أو تراخيًا) ، أي: يجوز القَبول على الفور والتراخي.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.