فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفور في قبول الوصية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترط أن يكون قبول الوصية على الفور بعد موت الموصي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القبول على الفور في الوصية بعد موت الموصي لا يشترط، فيجوز على الفور أو التراخي

لا يشترط الفور
الحنابلة

القبول على الفور في الوصية بعد موت الموصي لا يشترط، فيجوز على الفور أو التراخي

لا يشترط الفور

نص المسألة

د - التَّرَاخِي فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنٍ، وَمَحَل الْقَبُول بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَلَهُ الْقَبُول عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراخي» ج ١١ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يشترط الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترط الفور

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٢١٨

(للموصَى له إلا بقَبوله بعد الموت، إن كان) الموصَى له (واحدًا) كزيد (أو جمعًا محصورًا) كأولاد عمرو؛ لأنه تمليك مال، فاعتُبر قَبوله كالهبة، قال أحمد : الهبة والوصية واحدة (فورًا أو تراخيًا) ، أي: يجوز القَبول على الفور والتراخي.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.