Hanafi
يتعددIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يتعدد الواجب المالي من غرة أو دية بتعدد الأجنة إذا أُلقيت المرأة جنينين أو أكثر بسبب الجناية؟
الواجب المالي من غرة أو دية عند إلقاء المرأة جنينين أو أكثر بسبب الجناية يتعدد بتعدد الأجنة، لأنه ضمان آدمي فيتعدد بتعدده كالديات
يتعددالواجب المالي من غرة أو دية عند إلقاء المرأة جنينين أو أكثر بسبب الجناية يتعدد بتعدد الأجنة، لأنه ضمان آدمي فيتعدد بتعدده كالديات
يتعددالواجب المالي من غرة أو دية عند إلقاء المرأة جنينين أو أكثر بسبب الجناية يتعدد بتعدد الأجنة، لأنه ضمان آدمي فيتعدد بتعدده كالديات
يتعددالواجب المالي من غرة أو دية عند إلقاء المرأة جنينين أو أكثر بسبب الجناية يتعدد بتعدد الأجنة؛ ففي كل واحد غرة، لأنه ضمان آدمي فيتعدد بتعدده كالديات
يتعددتَعَدُّدُ الأَْجِنَّةِ فِي الإِْجْهَاضِ: ١٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ مِنْ غُرَّةٍ أَوْ دِيَةٍ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَْجِنَّةِ. فَإِنْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ جَنِينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِمْ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ آدَمِيٍّ، فَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهِ، كَالدِّيَاتِ (٢) . وَالْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْغُرَّةِ - وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَمَا تَقَدَّمَ - يَرَوْنَ أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجَنِينِ أَيْضًا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إجهاض» vol. 2 p. 61
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 404
[فَصْلٌ ضَرَبَ بَطْن امْرَأَة فَأَلْقَتْ أَجِنَّة] (٦٨٤٧) فَصْلٌ: وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ أَجِنَّةً، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ غُرَّةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ضَمَانُ آدَمِيٍّ، فَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهِ، كَالدِّيَاتِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.