Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع ما تتزين به المرأة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع ما تتزين به المرأة لزوجها من طيب وحناء وخضاب وكحل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز
Maliki

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز
Shafi'i

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز
Hanbali

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز

The texts

حُكْمُ بَيْعِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ ٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاؤُهُ لَهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ هَيَّأَهُ لَهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِيمَا عَدَا الطِّيبَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّيبِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ لاَ غَيْرُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تزين» vol. 11 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.