فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ما تتزين به المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع ما تتزين به المرأة لزوجها من طيب وحناء وخضاب وكحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز
المالكية

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز
الشافعية

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز
الحنابلة

بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله

جائز

نص المسألة

حُكْمُ بَيْعِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ ٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاؤُهُ لَهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ هَيَّأَهُ لَهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِيمَا عَدَا الطِّيبَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّيبِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ لاَ غَيْرُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزين» ج ١١ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.