الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع ما تتزين به المرأة لزوجها من طيب وحناء وخضاب وكحل؟
بيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله
جائزبيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله
جائزبيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله
جائزبيع ما تتزين به المرأة لزوجها مما أبيح استعماله جائز، مما يباع ويشترى ومما أبيح استعماله
جائزحُكْمُ بَيْعِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ ٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاؤُهُ لَهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ هَيَّأَهُ لَهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِيمَا عَدَا الطِّيبَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّيبِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ لاَ غَيْرُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.